تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ثُمَّ قَالَ ع لِلْمَرْأَةِ اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ زَوْجَكِ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِكِي وَوَعَظَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا

بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

4859 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ
شرح
وفي القوي كالصحيح ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين . ولا شك أنه لا يحتاج في نفي الولد إلى المعاينة بل لا يجوز نفي الولد ، ولو عاين الزنا ولو كان شبيها بالزاني في الخلق والخلق لأن الولد للفراش ، بل لا يكون نفي الولد إلا مع العلم بعدم الوطء في أكثر الحمل أو يكون وطيه في علمه أقل من ستة أشهر ويكون الولد تاما . وبالجملة متى ما أمكن أن يكون الولد له لا يجوز له نفيه ولا اللعان ، فلو علم الانتفاء أيضا فلا لعان مثل أن كان في بلدة بعيدة وجاء بعد سنين وتكون حاملا أو ولدت قبل مجيئه أو بعد مجيئه قبل مضي ستة أشهر من وطيه ( أما ) لو تنازعا في مدة المجيء ولا بينة فاللعان ثابت كما تقدم وسيجيء أخبار أخر تتعلق بهذا الباب في باب القذف وباب ميراث الملاعنة لم نذكرها للتكرر . باب طلاق العبد « روى محمد بن الفضيل » في القوي ولم يذكر ، ورواه الشيخ في القوي