4858 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ إِنَّ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا عِنْدَهُ حَاضِرٌ كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَالَ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَرَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِيهِمَا قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَنَزَلَ الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْحُكْمِ فِيهِمَا قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَنْتَ الَّذِي رَأَيْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ الْحُكْمَ فِيكَ وَفِيهَا قَالَ فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَوَقَّفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَقَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ قَالَ فَشَهِدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْسِكْ وَوَعَظَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ ثُمَّ قَالَ اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ فَشَهِدَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِّيَ
شرح
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 1 » « عن عبد الرحمن بن الحجاج » وليس فيهما قوله ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك ووعظه ، والظاهر وجوده كما في الزوجة فظهر من هذا الخبر والأخبار المتقدمة أن سبب نزول الآية القذف بالزنا لا نفي الولد .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثمَّ يخلي بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا والظاهر أن معنى أشهد بالله ، أعلم وأحلف بالله ، فكأنه شهادة مع اليمين .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب اللعان خبر 4 - 15 - 21 والتهذيب باب اللعان خبر 3 - 7 - 6