فَإِنِ ادَّعَى الرَّجُلُ الْوَلَدَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ نُسِبَ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَلَمْ تُرْجَعْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَمِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَلَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ -
شرح
( فحمله ) الشيخ على نفي الرجم لخبر سماعة ، ويمكن الحمل على الكراهة لخوف وضع الحمل بسبب التلاعن فإنهن إلى الضعف ما هن .
« فإن ادعى إلخ » روى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه يلاعن حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال : يلاعنها ثمَّ يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته قال : وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال يلاعنها ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثمَّ يقول : بعد ذلك ، الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه . وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد « 1 » .
وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، وقال إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلي بينه وبين امرأته ، وقال كانت آية الرجم في القرآن ( والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة ) قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثمَّ يقول بعد ذلك ؟ الولد ولدي ويكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ،
هامش
( 1 ) الكافي باب اللعان خبر 6 والتهذيب باب اللعان خبر 9