تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
شرح
يكون ميراثه لأخواله وإن لم يدعه أبوه فإن إخوانه يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد « 1 » . وروى الشيخ في القوي عن العلاء عن الفضيل والأظهر ابن الفضيل وهما ثقتان ) قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها وإن أبي أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيمة ، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله إني رأيتك تزنين ، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين فإن أقرت رجمت وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم فإن سماه أحد ولد زناء جلد الذي يسميه ، الحد فظهر من هذه الأخبار المعتبرة عدم وراثة الولد من الأخوال إلا مع ادعائه الأب ، ولعله كان لحكمة خفية لا نعرفها ، وسيجيء أخبار أخر في باب الميراث . « وإذا قذف الرجل إلخ » روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء فقال يفرق بينهما « 2 » . وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ، قال ، قال : إن كان لها بينة فشهدت عند الإمام جلد الحد وفرق بينه وبينها ثمَّ لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب اللعان خبر 43 - 8 وأورد الأول في الكافي باب اللعان خبر 6 ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب اللعان خبر 22 - 34 - 35 - 33 - 52 وأورد الأربعة الأول في الكافي باب اللعان خبر 10 - 17 - 20 - 19