وَلَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ رَمَى امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلًا يُجَامِعُهَا وَأَنْكَرَ وَلَدَهَا فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ أَرْبَعَةَ شُهُودٍ عُدُولٍ رُجِمَتْ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهَا أَرْبَعَةَ شُهُودٍ لَاعَنَهَا فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ لِعَانِهَا ضُرِبَ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ لَاعَنَهَا دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ
4852 وَسَأَلَ الْبَزَنْطِيُّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ
شرح
حدا وهي امرأته ويكون قاذفا « 1 » .
« ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد » روى الشيخان ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا يكون اللعان إلا بنفي الولد وقال إذا قذف الرجل امرأته لاعنها « 2 » .
وهذا الخبر مستند الصدوق وجماعة وسنده ضعيف بعلي بن حديد كما ذكره الشيخ في مواضع من التهذيب سلمنا لكن المتن لا يدل عليه ولو كان المراد ما فهمه المصنف لكان متناقضا مع جزئه الآخر فالظاهر أن المراد به أنه إذا كان اللعان في نفي الولد لا يكفي أن يقول في اللعان أنها زانية ، بل يجب أن يذكر أن هذا الولد ليس مني لأنه لا منافاة بين أن تكون زانية وأن يكون الولد منه لقوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر وسيجيء أيضا ( أو ) المراد أن اللعان الواجب لا يكون إلا بنفي الولد " أو " يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى غير دعوى مشاهدة الزنا فالحق ثبوت اللعان بهما كما ذهب إليه المعظم لظاهر الآية والأخبار المتواترة كما ستطلع عليه .
« وسأل البزنطي » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح وفيهما قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت أصلحك الله كيف الملاعنة قال : فقال يقعد
هامش
( 1 ) التهذيب باب اللعان خبر 45
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب اللعان خبر 16 - 11 والتهذيب باب اللعان خبر 4 - 26