قَالَ يَقْعُدُ الْإِمَامُ وَيَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ وَالصَّبِيَّ عَنْ يَسَارِهِ
4853 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ ثُمَّ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ ثُمَّ يَقُولُ الرَّجُلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ
فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ تَقُومُ الْمَرْأَةُ فَتَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ
فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهَا الْإِمَامُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ
شرح
الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره .
وليس فيهما مع تعدد الطرق ذكر الصبي لكن لما كان رأيه أنه لا يكون إلا بنفي الولد لزم إحضاره ولا يضر إضافته لما تقدم منه ، ويمكن أن يكون للبزنطي خبر آخر يكون فيه ذكر الصبي وهو الظن بالصدوق وإلا لم يكن صدوقا .
ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذاه ويبدأ بالرجل ثمَّ المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لأن الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها « 1 » .
« وفي خبر آخر » الظاهر أن مراده خبر آخر للبزنطي كما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن البزنطي عن المثنى عن زرارة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ: قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثمَّ أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبي إلا أن يمضي فيشهد عليهاأَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَوالخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات أنه لمن الكاذبينوَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَفإن لم تفعل رجمت فإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثمَّ لا تحل له إلى
هامش
( 1 ) الكافي باب اللعان خبر 10