تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ ثُمَّ تَقُولُ الْمَرْأَةُ غَضَبُ
اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
فِيمَا رَمَاهَا بِهِ فَإِنْ نَكَلَتْ رُجِمَتْ وَيَكُونُ الرَّجْمُ مِنْ وَرَائِهَا وَلَا تُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَالرَّجْمَ لَا يُصِيبَانِ الْوَجْهَ يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا وَيُتَّقَى الْوَجْهُ وَالْفَرْجُ - وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى لَمْ تُرْجَمْ وَإِنْ لَمْ تَنْكُلْ دُرِئَ عَنْهَا الْحَدُّ وَهُوَ الرَّجْمُ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ دَعَا أَحَدٌ وَلَدَهَا ابْنَ زَانِيَةٍ جُلِدَ الْحَدَّ
شرح
يوم القيمة قلت أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات قال ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ، ومن قال إنه ولد زناء جلد الحد ، قلت يرد إليه الولد إذا أقر به ؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن « 1 » . وسيجيء صحيحة عبد الرحمن ودلالته على ما ذكره أوضح ، ويحتمل أن يكون من خبر لم يصل إلينا ، وتقدم أو أخره في خبر محمد بن مسلم آنفا . « وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم » سيجيء في الحدود ، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم . ويشعر باللعان في الحمل كما رواه الشيخان في الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقر به فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى ورواه الكليني في الموثق كالصحيح عن الحلبي أيضا وفي آخره ( لأنه قد مضى التلاعن ) . ( فأما ) ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال إلا أن يكون حاملا .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب اللعان خبر 1 - 21 - 41 - 20 وأورد الأول والثالث في الكافي باب اللعان خبر 3 - 8
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 184 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى