تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
الأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ، ولا التي يتمتع بها . ( فحمل ) الشيخ ( تارة ) الأمة والذمية على أن يكون وطئهما بملك اليمين ( وتارة ) بأن يكون وطئهما بغير إذن مولاهما فإن الولد حينئذ يكون ملكا لمولاهما ولا لعان . لما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه . وفي الصحيح ، عن حريز عن أبي عبد الله ( ع ) في العبد يلاعن الحرة قال : نعم إذا كان مولاه زوجه إياها . ( وتارة ) يحمله على التقية ، لما رواه في القوي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : مملوك كان تحته حرة فقذفها قال ما يقول فيها أهل الكوفة قلت : يجلد قال : لا ، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة « 1 » . وفي الصحيح ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ، والحر يكون تحته أمة فيقذفها قال : يلاعنها ، وروي في القوي كالصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا - وظاهره الوطء بالملكية أو محمول عليه . وأما المتمتع بها فالظاهر أنها لا تلاعن لما تقدم ، ولما رواه الشيخان في
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب اللعان خبر 15 ( إلى ) 18 - 13 - 12 41 - وأورد الأخير في الكافي باب اللعان خبر 8