أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ
شرح
الموثق كالصحيح كالشيخ والكليني « 1 » « عن أبي بصير ( إلى قوله ) بأهله ( امرأته - خ ) » والظاهر أن الخبر يتم به والذي يذكره فيما بعد من كلام المصنف لأن الشيخين هكذا ذكراه ، لكن الشيخ ذكر هذا الخبر أيضا من هنا ، وتوهم أن ما بعده جزؤه وليس كذلك .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد الدخول « 2 » .
وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثمَّ نكل في الخامسة قال : إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك " أي ترجم " قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام قال وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال :
إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثمَّ أنكر الولد لاعنها ثمَّ بانت منه وعليه المهر كملا « 3 » .
اعلم أن بعض الأصحاب اشترط الدخول كما في الأخبار المتقدمة وبعضهم لم يشترط لظاهر الآية والأخبار ، وفصل بعضهم باشتراطه في نفي الولد لا في القذف وصحيحة علي بن جعفر تشعر به .
وروى الشيخ في القوي ، عن محمد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب اللعان خبر 1 والتهذيب باب اللعان خبر 5
( 3 ) الكافي باب اللعان خبر 24 - 12 وأورد الثاني في التهذيب باب اللعان خبر 24 ولم نعثر على الأول في التهذيب