بَابُ اللِّعَانِ
4851 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَن
شرح
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا وقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها ؟ فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته ، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : لا ، وحمل على الكراهة أو على عدم الرجوع في التدبير .
باب اللعان وهو مصدر لاعن يلاعن ، وأصله الطرد والإبعاد فكان كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه أو بالعكس . والأصل فيه قوله تعالىوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ" أي بالزنا "وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا" أي يدفع عنها "الْعَذابَ( أي الرجم )أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ« 1 » .
« روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو » في
هامش
( 1 ) النور - 5 - 6 - 7 - 8