4844 وَقَالَ الصَّادِقُ ع لَا يَقَعُ ظِهَارٌ عَنْ طَلَاقٍ وَلَا طَلَاقٌ عَنْ ظِهَارٍ
4845 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَلَا فِي إِضْرَارٍ وَلَا فِي غَضَبٍ وَلَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ
4846 وَسَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ
4847 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِي
شرح
عليه عشر كفارات وإن أمكن حمل الخبرين على الاستحباب لكن العمل على ما ذكره رحمه الله عند أكثر الأصحاب وهو أحوط .
« وقال الصادق عليه السلام » لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب « لا يقع ظهار عن طلاق ولا طلاق عن ظهار » لأن لكل منهما صيغة خاصة به ، وفي بعض النسخ ( على ) بدل ( عن ) في الموضعين وكأنه تصحيف النساخ لأنه يقع الظهار على المطلقة الرجعية لأنها بمنزلة الزوجة ويقع الطلاق مطلقا على المظاهر منها كما تقدم الأخبار الكثيرة بذلك إلا أن يؤول " عن " لقيام حروف الصفات بعضها مقام بعض تجوزا .
« وروى الحسن عن أبي ولاد عن حمران » في الحسن كالصحيح كالشيخين « 1 » وتقدم في ضمن الأخبار ، والظاهر أن المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت ولما ورد أنه كالطلاق ، ولا ريب فيه بأنه يشترط فيه العدلان ، وذهب بعض إلى الاكتفاء بالإسلام لظاهره وهو غريب .
« وسأل عمار الساباطي » في الموثق كالشيخين « 2 » ويدل على الإرادة .
« وفي رواية السكوني » كالشيخين ولا ريب فيه لأن الظهار فعل الرجل
هامش
( 1 ) الكافي باب الظهار ذيل خبر 1 والتهذيب باب حكم الظهار خبر 17
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الظهار خبر 26 - 27 - 11 - وأورد الأول والأخير في التهذيب باب حكم الظهار خبر 8 - 52