تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
يُطِيقُ لِكُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ فَقَالَ لَا قَالَ يُطِيقُ إِطْعَامَ
سِتِّينَ مِسْكِيناً
مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ فَيُطِيقُ صِيَامَ
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا 4843 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
شرح
أبي الدرداء » وفي يب عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده ) وهو الأظهر لأنه ليس في أصحاب أبي جعفر عليه السلام ، بل مطلقا من يكنى به ، ومن كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبق إلى زمان أبي جعفر عليه السلام ، والظاهر أن التصحيف من النساخ « مائة مرة » محتمل لأن يكون هذا القول منه مائة أو كان وصفه بالمائة مرة والجمع يقتضي الأول كما تقدم والاحتياط ظاهر « يفرق بينهما » أي يجبره الحاكم بالطلاق لعدم إمكان الرجوع بالكفارة . « وفي رواية ابن فضال عن غياث » في الموثق كالصحيح كالشيخ « 1 » ، ويدل على جواز الكفارة الواحدة لما وقع بلفظة واحدة وحمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه الشيخان في الصحيح عن صفوان قال : سأل الحسن بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال يكفر لكل واحدة كفارة وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . وفي الحسن كالصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب حكم الظهار خبر 44 - 22 - 43 وأورد الثاني في الكافي باب الظهار خبر 20