أَنْ يُشْهِدَهُمَا جَمِيعاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
شرح
وفي القوي . عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال يشهد رجلين إذا طلق وإذا راجع ، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته وإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشيء .
وفي القوي ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو جعفر عليه السلام ، عن رجل طلق امرأته واحدة ثمَّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها ؟
قال : هي امرأته ما لم تنقض عدتها ، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا ، وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت على الشهادة على ما كان من أمرهما ولا أرى بالذي صنع بأسا وأن يشهد فهو أحسن .
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح عن بكير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها .
وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثمَّ يراجعها في يومه ذلك ثمَّ يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنة قلت فليس
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة خبر 2 - 3 - 4 - 5