تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي فِي الظِّهَارِ الَّذِي يَكُونُ بِشَرْطٍ فَأَمَّا الظِّهَارُ الَّذِي لَيْسَ بِشَرْطٍ فَمَتَى جَامَعَ صَاحِبَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى كَمَا ذَكَرْتُهُ وَمَتَى طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ امْرَأَتَهُ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ فَإِذَا رَاجَعَهَا لَزِمَتْهُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ - وَيُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ
شرح
ويمكن حمله على وجوب الكفارتين ، والحمل على الجهل أو النسيان أولى كما حمل عليه ما رواه في القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمَّ غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر لما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة « 1 » . « ومتى طلق المظاهر إلخ » روى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق المظاهر ثمَّ راجع فعليه الكفارة . « فإن تركها إلخ » قد تقدم الأخبار بذلك . « ويجزي في كفارة الظهار صبي » قد تقدم في صحيحة ابن وهب ، وروى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فإن الله
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده وغير الرابع في التهذيب باب حكم الظهار خبر 36 - 30 - 33 - 46 - 48 - 28 وأورد الثالث في باب الكفّارات خبر 3 من كتاب الايمان والنذور وأورد الرابع والسادس في الكافي باب الظهار خبر 12 - 14