تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
4836 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ ظَاهَرَ رَجُلٌ فِي شَعْبَانَ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
فَإِنْ ظَاهَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ يَنْظُرُ حَتَّى يَقْدَمَ وَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيَمْضِ فِي الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ 4837 وَرَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ اذْهَبْ فَصُمْ
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
فَقَالَ لَا أَقْوَى فَقَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ
سِتِّينَ مِسْكِيناً
قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ
شرح
والمملوكة ( وفي المتن ويب الحر والمملوك سواء « 1 » . وهو أظهر غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر . « وروى محمد بن مسلم » رواه الشيخان في الصحيح « 2 » وتقدم آنفا . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثمَّ وجد نسمة ؟ قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم « 3 » ( فحمل ) على الاستحباب ، ويمكن حمل الخبر الأول على من صام الشهرين أو شهرا ومن الثاني يوما ، « وروى سماعة » في الموثق والشيخان في الموثق كالصحيح « 4 » « عن أبي بصير ( إلى قوله ) غريب نادر » فإنه يمكن أن يكون وقعا معا لكنه غير
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 3 الكافي باب الظهار خبر 10 ( 2 ) التهذيب باب الكفّارات خبر 9 من كتاب الايمان والنذور والكافي باب الظهار ذيل خبر 13 ( 3 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 29 ( 4 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الظهار خبر 9 - 4 والتهذيب باب حكم الظهار خبر 23 - 18