تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
4832 وَرَوَى أَبَانٌ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُكَفِّرُ قُلْتُ فَإِنَّهُ وَاقَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ فَقَدْ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلْيَكُفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ
شرح
الاستحباب لخبر علي بن جعفر : « وروى أبان عن الحسن الصيقل » في القوي كالصحيح كالكليني ومثله ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر فلا يدلان على عدم وجوب الكفارة . مع أنه روى الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يفيء قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء ؟ قال : أساء وظلم قلت : فيلزمه شيء قال رقبة أيضا « 1 » . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف « 2 » . ويمكن حمله على الجهل أيضا كما يحمل عليه ما روياه في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها ؟ قال : وجاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر فقال وما حملك على ذلك ؟ فقال رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها فقال له اعتزلها حتى تكفر
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 21 - 32 - 33 وأورد الأخير في الكافي باب الظهار خبر 17