تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
4834 وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ 4835 وَسَأَلَهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَقَالَ لَا سَقَطَتِ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ قُلْتُ فَإِنْ صَامَ فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ يَسْتَقْبِلُ أَوْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اسْتَقْبَلَ فَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ قَالَ وَقَالَ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الْكَفَّارَةِ
شرح
عشر كفارة « 1 » . ( فأما ) ما رواه في الصحيح ، عن أبي بصير ( وكأنه ابن أبي نصر ) عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال ، عليه كفارة واحدة « 2 » . ( فيمكن ) الجمع بالفرق بين أن يقول : أنت علي كظهر أمي أربع مرات وبين أن يقول : أنت علي كظهر أمي ، أنت علي كظهر أمي ، أربع مرات ( أو ) بين أن يقول في مجلس أو مجالس ، وحمله الشيخ على الوحدة الجنسية « 3 » . « وسأله جميل بن دراج » في الصحيح ، ورواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته ؟ قال : هو الظهار ، وسألناه ( وفي يب وسألته عن الظهار ) متى يقع على صاحبه الكفارة فقال له : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفارة ، قلت : فإن صام بعضا فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه ؟ فقال : إن صام شهرا فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي قال : وقال : الحرة
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 44 - 48 ( 3 ) فإنه قال : في التهذيب محمول هذا الخبر على ما قدمناه من أن المراد به ان عليه كفّارة واحدة في الجنس دون أن يكون المراد ان عليه كفّارة واحدة عن المرات الكثيرة انتهى .