تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
وأمره بكفارة واحدة وأن يستغفر الله « 1 » ويمكن حمله على النسيان أيضا كما يشعر به الخبر أيضا . " فأما " ما روياه في الحسن كالصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ظاهر ثمَّ واقع قبل أن يكفر فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه « 2 » . وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إني ظاهرت من أم ولد لي ثمَّ وقعت عليها ثمَّ كفرت فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر « 3 » . ( فحمل ) على كون الظهار مشروطا بالجماع وهو فعل الفقيه باعتبار حلية الجماع الأول ويمكن حمل الأخير على الاستفهام الإنكاري أيضا والأول أيضا بضرب من التكلف بأن يحمل الفقيه على العامة ، لكن أخبار حريز وعبد الرحمن يؤيد ، الحمل الأول . وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قال : قلت : فإن واقع قبل أن يكفر ؟ قال فقال عليه كفارة أخرى « 4 » . وفي القوي كالصحيح ، عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك قال : رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وأن يستغفر الله .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الظهار خبر 27 - 30 وأورد الثاني في التهذيب باب حكم الظهار خبر 37 ( 3 ) الكافي باب الظهار خبر 29 ( 4 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب حكم الظهار خبر 38 - 34 - 36