قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا وَتَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا
شرح
ويدل على أن الطلاق البائن أو الرجعي مع انقضاء العدة يرفع حكم الظهار فلو تزوجها بعقد جديد فله أن يجامعها بدون الكفارة وعلى أن المعتدة الرجعية بحكم زوجة لا يجوز وطيها قبل الكفارة وعلى أن الكفارة قبل الرجوع : « قلت فإن تركها حتى يخلو ويحل أجلها » لزيادة التوضيح مع الاستبعاد ، ويدل على جواز الاستمتاعات غير الوطء قبل الكفارة « من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها » يجبره على الكفارتين أو الجبر على الكفارة قبل الوطء الثاني لأنه حق المرأة بخلاف الأولى فإنه حق الله وفي يب ويمكن بعد ما يمسها فيحتمل أن يكون التصحيف من النساخ أو يكون المراد أنه بعد ما واقعها يتعلق الكفارة في ذمته ، ويمكن " من الجماع بعده " لكنه بعيد سيما إذا كان الصدوقان نقلاه هكذا .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثمَّ يريد أن يتم على طلاقها قال ليس عليه كفارة قلت :
إن أراد أن يمسها قال : لا يمسها حتى يكفر قلت : فإن فعل فعليه شيء ؟
قال ؟ أي والله إنه لآثم ظالم قلت عليه كفارة غير الأولى ؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة « 1 » .
ورؤيا في الصحيح . عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه كفارة ؟ قال لا « 2 » وسيجيء أخبار أخر .
" فأما " ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 31 - 27 وأورد الأول في الكافي باب الظهار خبر 35