تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
من امرأتي فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا فقال : لا شيء عليك ولا تعد . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل فعليه كفارة واحدة « 1 » فيحمل على الشرط بدون اليمين أو التقية ويؤيدها الكفارة الواحدة وسيجيء . وفي الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، عن موسى بن جعفر عليهما السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال : ليس عليه شيء . ولا شك فيه إنما الكلام مع الحنث لكن يشعر بأن مع عدم الوفاء عليه شيء فمع ضعف المفهوم يمكن حمله على الشرط أو التقية . وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل بها شيئا فقد لزمه الظهار - والظاهر أن المراد وقوعه مع التعميم والإطلاق . وفي القوي كالصحيح ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يفيء قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت فإن أتاها قبل أن يكفر ؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شيء ؟ قال : أساء وظلم قلت : فيلزمه شيء قال : رقبة أيضا . فيحمل على الشرط ( أو ) يقرأ ( أيفيء ) بالهمز بمعنى الرجوع ، ويدل أيضا على أنه لو واقع قبل الكفارة لزمه كفارتان ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى أن الظهار
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الظهار خبر 12 - 20 - 22 - 21