تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
. . . . . . . . . .
شرح
أولادك وجواريك فظاهر منهن ثمَّ ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال ليس عليك شيء ارجع إليهن « 1 » . الظاهر أن البطلان هنا لشيئين ، لوقوع الظهار يمينا ولعدم القصد والثاني أظهر للقرائن . وفي الصحيح ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول : إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه ويحلف على ذلك بالطلاق فقال هذا من خطوات ( أو ) خطرات الشيطان ليس عليه شيء « 2 » . والظاهر أن البطلان لكونه يمينا ، ويمكن أن يكون لعدم القدرة على ترك الوسواس فإنه نوع من الجنون . والأول أظهر . وفي الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه ( أي إثمه كلامه بالظهار ) وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حنث عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فوقع بخطه عليه السلام لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث . والظاهر حمله على التقية ، ويمكن الحمل على المشروط فإنه لا يقع حتى يقع الشرط . وفي القوي عن القسم بن محمد الزيات قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني ظاهرت
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 10 الكافي باب والظهار خبر 7 ( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الظهار خبر 7 - 19 - 24 وأورد الثالث في التهذيب باب الظهار خبر 16