وَالْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً
شرح
كالطلاق في البطلان بالشرط ، وحملوا هذه الأخبار على التقية ، لكن الظهار كالطلاق في البطلان بالشرط ، وحملوا هذه الأخبار على التقية ، لكن الظاهر التفصيل المتقدم والله تعالى يعلم .
« والكفارة تحرير رقبة » قد تقدم في خبر حمران في تفسير الآية ما يدل عليه - ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه قال : تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الإسلام « 1 » .
وظاهره التخيير ، ويحمل على الترتيب للآية بمعنى أنها العتق أو الصيام مع العجز عنه ، وكذا كل خبر يكون هكذا يؤول بما ذكرناه مثل ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي قال : عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين « 2 » « لكل مسكين مد من طعام » كما في سائر الكفارات ولصدق الإطعام عليه .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين « 3 » ( فمحمول ) على الاستحباب وهو أحوط .
« فإن لم يجد إلخ » روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي باب الظهار خبر 22 والتهذيب باب حكم الظهار خبر 24 وباب الكفّارات خبر 8 من كتاب النذور
( 2 ) التهذيب باب الكفّارات خبر 10 من كتاب الايمان والنذور
( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب حكم الظهار خبر 51 - 50