تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
واعلم أن الكفارة في الظهار بعد تحققه قبل المواقعة ، ويوصف بالوجوب الشرطي بمعنى أنه يحرم الجماع ما لم يكفر ويجب بإرادة الجماع وجوبا متزلزلا بأنه لو ترك الإرادة يسقط الوجوب وهو كوجوب الوضوء لصلاة النافلة . وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال : أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك « 1 » . فيمكن أن يكون نفي الكفارة في الثاني إذا كان يمينا أو المنفي الكفارة قبل الوقاع لا مطلقا فظهر أن أخبار عبد الرحمن بن الحجاج في نهاية الاضطراب ، ويمكن أن يكون لعدم فهمه المراد . وروى الكليني في الصحيح . عن عبد الله بن المغيرة وغيره والشيخ ، عن محمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة ، عن أبي بكير « 2 » في الموثق كالصحيح ( وهو أظهر ) قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير ، فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشيء وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك قال : ففعل فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فأمره أن يقربهن « 3 » . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من أمهات
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 16 ( 2 ) في النسخة التي عندنا من التهذيب والاستبصار ابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير . ( 3 ) الكافي باب الظهار خبر 5