تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
4830 وَرُوِيَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِطْعَامِ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ
شرح
عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام . « وروي إلخ » روى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثمَّ ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر ( وإن تصدق بكفه ) « 1 » . ( هذه اللفظة ليست في الكافي ولعله سقط من النساخ ) وفيه وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وإن لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود ، فحسبه بذلك والله كفارة ( وفي في ) فحسبه ذلك والله كفارة ، ولعل ما في يب أظهر وهو أيضا من النساخ . " فأما " ما رواه الكليني في القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كل - يب ) من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها « 2 » ( فيحمل ) على الاستحباب وهو أحوط « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 6 من كتاب الايمان والنذور والتهذيب باب الكفّارات خبر 6 من كتاب النذور . ( 2 ) وفي يب الا ان ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها ( 3 ) الكافي باب النوادر خبر 5 من كتاب الايمان والنذور والتهذيب باب الكفّارات خبر 5 من كتاب الايمان والنذور .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 164 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى