وَلَا يَقَعُ الظِّهَارُ عَلَى حَدِّ غَضَبٍ وَلَا ظِهَارَ عَلَى مَنْ لَفَظَ بِالظِّهَارِ إِذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّحْرِيمَ وَالْمَمْلُوكُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصِّيَامِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَلَا صَدَقَةٌ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَهُوَ ظِهَارٌ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَيَدِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا أَوْ كَكَعْبِهَا أَوْ كَشَعْرِهَا أَوْ كَشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا يَنْوِي بِذَلِكَ التَّحْرِيمَ فَهُوَ ظِهَارٌ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ فِي نَوَادِرِهِ
شرح
« ولا يقع الظهار على حد غضب » رافع للقصد كما تقدم الأخبار في ذلك وكذا القصد .
« والمملوك إذا ظاهر » روى الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن حمران قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق « 1 » .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة ولا صدقة ولا عتق وسيجيء في صحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران أيضا .
« وإذا قال إلخ » قد تقدم في الصحاح .
« وإذا قال الرجل إلخ » رواه الكليني في القوي كالصحيح وهو علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك ، الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الظهار خبر 13 - 14 - 36 - وأورد الأول في التهذيب باب حكم الظهار خبر 54