تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً
وَالظِّهَارُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَيَسْكُتَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَ فَإِنْ جَامَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى
شرح
غَفُورٌ *، ) فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت : منكرا من القول وزورا قد عفا الله عنك وغفر لك فلا تعد فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد : فأنزل الله عز وجل (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوايعني ما قال الرجل الأول لامرأته : أنت علي حرام كظهر أمي قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر الله للرجل الأول فإن عليه تحرير رقبةمِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا" يعني مجامعتها "ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً( فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ) وقالذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِفجعل ذلك عز وجل هذا ( أو ) فجعل الله هذا حد الظهار ، قال حمران : قال أبو جعفر عليه السلام ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين « 1 » : « والظهار على وجهين » معلق بالشرط ولا يتحقق إلا مع تحقق الشرط ، ومنجز يتحقق بالصيغة . روى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله " ع "
هامش
( 1 ) الكافي باب الظهار خبر 1