تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ وَاللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ
شرح
كل أربعة أشهر مرة وتقدم خبر صفوان « 1 » والجواز بذلك ويجب المبيت معها في كل أربعة ليال مرة مع الابتداء بالقسمة أو الأعم « وقال عليه السلام » تتمة خبر الحلبي كما هو فيهما « والله » كما في يب وفي ( في ) ( لا والله ) وهي زائدة في القسم كما في قوله تعالى (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ« 2 » وشبههما . وعبارة الكافي وقال : أيما رجل آلى من امرأته ، والإيلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لأغيظنك ثمَّ يغاضبها ( أي بترك الوطء ) فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء ، والإيفاء أن يصالح أهله( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )وإن لم يف جبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق . ومثله ما في يب إلا في قوله : فإنها تتربص أو تربص به ، والأصل في ذلك قوله تعالىلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ« 3 » . وروى الشيخان في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الإيلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ، ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم يرفعه إلى الإمام « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 203 من المجلد الثامن ( 2 ) القيمة - 1 ( 3 ) القيمة - خبر 3 ( 4 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الايلاء خبر 9 - 1 - 4 - 12 - 6 وأورد الأولين في التهذيب خبر 9 - 8
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 147 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى