فَإِنْ فَاءَ وَهُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *
وَإِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ
شرح
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته وإن عزم الطلاق فقد عزم وقال : الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك ولأسوأنك ثمَّ يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلق ، فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح . عن منصور بن حازم قال : إن المولى يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة ، وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة فقال له بعض أصحابه إن هذا منتقض فقال : لا التي تشكو فتقول : يجبرني ويضرني ويمنعني من من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة . والتي تسكت ولا تشكو إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة « 2 » .
والظاهر أن هذا استحسان ، بل تختلف باختلاف الأحوال كالتي تهب مهرها ونفقتها ليطلقها أم لا .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المولى يوقف بعد الأربعة أشهر فإن شاء ،فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المولى
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الايلاء خبر 7 - 5 - 8 وأورد الأخيرين في التهذيب باب حكم الايلاء خبر 5 - 8
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب حكم الايلاء خبر 6 - 7 - 16 - 20 وأورد الثالث في الكافي باب انه لا يقع الايلاء الا بعد دخول الرجل باهله خبر 1