ثُمَّ يُغَايِظَهَا فَإِنَّهُ يُتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَيُوقَفُ
شرح
وفي الحسن كالصحيح ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيء ويمسها ، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء .
وفي الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء ، وتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وفي الحسن كالصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فإما أن يفيء وإما أن يطلق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل عليه - وتقدم مثله أيضا ، فلو حلف على ترك الوطء لمصلحة الولد أو غيره فليس بمؤل كما ذكره الأصحاب أيضا وفي القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطمه فقال : ليس للإصلاح إيلاء .
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل آلى امرأته ثلاثة أشهر قال : فقال لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر « 1 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الايلاء خبر 12