. . . . . . . . . .
شرح
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها .
وفي القوي ، عن ابن البختري والظاهر أبي البختري كما في بعض النسخ الصحيحة ولو كان ابن فالحديث صحيح ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها .
فتأمل في هذه الأخبار فإن أكثرها يدل على أنه لا يحتاج إلى الأتباع بالطلاق بل يمكن أن يقال : بتواتر الأخبار بذلك فكيف يمكن تركها بخبر ضعيف رواه الضعفاء مخالفو المذهب الحق .
ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مبارأة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع من يوم خيرها قال : فقال له محمد بن مسلم أصلحك الله ما إقرار المرأة هاهنا فقال يشهد الشاهدين عليها بذلك حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم وأما الخلع والمبارءة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها ( أو عليهما ) وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمبارءة تكون من قبل المرأة « 1 » .
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعدها باب الخلع والمباراة خبر 13 - 15 - 16 - 17 - 14