تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَإِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ
شرح
إذا وقف فلم يفيء طلق تطليقة بائنة - الظاهر أن المراد منه إذا كان مضارا كما فهمه منصور . وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفيء فهي تطليقة ثمَّ يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي بائنة منه . ( يعني إذا طلق ورجع ثمَّ طلق بغير دخول فهي بائنة ، وإن لم يكن مؤليا حتى يدخل ) لما رواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع الإيلاء إلا على امرأة دخل بها زوجها وسيجيء . وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الإيلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء قلت : فإن طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فإن عزم الطلاق أعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فإن فاء فأمسك فلا بأس « 1 » . وعن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر قال : يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه فأمسكها - وعدة المطلقة شاملة للبائن والرجعي وتختلف باختلاف الأحوال وفي الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا إيلاء على الرجل من
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب حكم الايلاء خبر 21 ( إلى ) 26