تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
وكيف يستمسك بخبر زرارة الذي رواه موسى بن بكر مع دلالته على ضد المطلوب فالظاهر جواز الاكتفاء بالخلع عن الطلاق وإن كان الأحوط اتباعه به خروجا من مخالفة الشيخ وأتباعه والله تعالى يعلم . « وسأله رفاعة بن موسى » « 1 » في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح « 2 » ويدل على أن الخلع طلاق بائن ، وليس للمختلعة سكنى ولا نفقة وكان هذا الخبر في المتن مقدما على خبر ابن مسلم أخرنا لارتباط خبر ابن مسلم بما تقدم . ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من غير أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : عدة المختلعة عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها قال وسألته هل تمتع بشيء ؟ قال : لا . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة لا تمتع . وفي القوي كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تمتع المختلعة : وفي الموثق ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في المختلعة عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارءة . وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن عدة المختلعة كم هي ؟ قال : عدة المطلقة ، ولتعتد في بيتها والمبارءة بمنزلة المختلعة .
هامش
( 1 ) تقدم متنه ( 2 ) أورده والتسعة التي بعده في الكافي باب عدة المختلعة والمبارئة إلخ خبر 7 - 9 - 5 3 - 2 - 7 - 4 - 1 - 8