تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

بَابُ الْإِيلَاءِ

4824 رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَمِينٍ سَنَةً فَلَا يَأْتِي فِرَاشَهَا قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَقَالَ ع أَيُّمَا
شرح
وفي الموثق كالصحيح ، عن فضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول لا رجعن في بضعك . وفي القوي عن زرارة ومحمد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخلع تطليقة بائنة وليس فيه رجعة قال : زرارة لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود . وفي القوي ، عن محمد بن القسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يرث المختلعة والمبارءة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه « 1 » وسيجيء أيضا في طلاق المريض والميراث « وللرجل أن يأخذ إلخ » قد تقدم الأخبار في ذلك . باب الإيلاء وهو الحلف لغة والمراد الحلف على ترك جماع زوجته دائما أو مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر « روى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 2 » « عن الحلبي إلى قوله ليأت أهله » لأنه لا هجرة فوق ثلاث ويجب الجماع في
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب أيضا باب ميراث المطلقات خبر 4 عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام وفيه لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارية إلخ وفي آخره لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث بينهم . ( 2 ) الكافي باب الايلاء خبر 2 من كتاب الطلاق والتهذيب باب حكم الايلاء خبر 1
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 146 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى