. . . . . . . . . .
شرح
وفي الحسن كالصحيح ، عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثمَّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثمَّ تزوجها ثمَّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسها ؟ قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس « 1 » .
وفي الموثق كالصحيح ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثمَّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثمَّ تزوجها ثمَّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثمَّ تزوجها ثمَّ طلقها من غير أن يراجع ثمَّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يمس ويراجع فكان ابن بكير وأصحابه يقولون : هذا .
( قال ابن أبي عمير ) « 2 » فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال : قلت له : من أين قلت هذا ؟ قال : قلت من قبل رواية رفاعة ، روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يهدم ما مضى ، قلت : فإن رفاعة إنما قال : طلقها ثمَّ تزوجها رجل ثمَّ طلقها ثمَّ تزوجها الأول إن ذلك يهدم الطلاق الأول .
وفي الموثق كالصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثمَّ تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثمَّ تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم ، قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ثمَّ تركها حتى تبين ثمَّ تزوجها فإنما هي على طلاق مستأنف قال : وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه
هامش
( 1 ) وأورده واللذين بعده في الكافي باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم خبر 1 - 2 - 3
( 2 ) بين المقفعتين من كلام الشارح قده لا الكليني .