. . . . . . . . . .
شرح
وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى بن سام ( أو سالم أو بسام وكأنهما تصحيف ) كلهم سمعه من أبي جعفر ومن ابنه بعد أبيه عليهما السلام بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ، ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق « 1 » .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثمَّ تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب ، إن كان تركها حتى يخلو أجلها فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين « 2 » .
اعلم أن هذه الأخبار الأخيرة دالة على أن حكم طلاق السنة والعدة واحدة
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 4
( 2 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 5 والكافي باب تفسير طلاق السنة خبر 9