تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
. . . . . . . . . .
شرح
طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح ( أي وطي ) فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثمَّ تركها حتى انقضت عدتها ثمَّ تزوجها ثمَّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك ثلاثا ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وفي الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وفي القوي كالصحيح عن طربال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوجها ثمَّ طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلقها ، قلت : فإن تزوجها من ساعته أيضا ثمَّ طلقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وفي القوي كالصحيح عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته ؟ فقال يطلقها في قبل عدتها من غير جماع بشهود فإن طلقها واحدة ثمَّ تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فإن طلقها الثانية ثمَّ تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب تفسير طلاق السنة خبر 5