تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
وَالْمُبَارَأَةُ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فقال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال : قلت : قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق ؟ قال ؟ فليس ذلك إذا خلع ، فقلت تبين منه ؟ قال : نعم فيمكن أن يكون المراد به الخلع فقط كما قال عليه السلام ( فليس ذلك إذا خلع ) . وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن بارءت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب . وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مبارأة إلا بطهر ؟ فقال : لا يكون إلا بطهر . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفي الموثق كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مبارأة إلا على طهر من غير جماع بشهود . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع . « والمبارءة لا رجعة لزوجها عليها » روى الشيخ في الموثق عن حمران قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يتحدث قال : المبارءة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج « 1 » . وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المبارءة تطليقة بائن وليس في شيء من ذلك رجعة وقال زرارة لا تكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الخلع والمباراة خبر 24 - 23 - 22 - 25 - 26