بَابُ الْمُبَارَأَةِ
4816 رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارَأَةُ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَاتْرُكْنِي فَتَرَكَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ لَهَا إِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ
شرح
أحد القرائن على التقية ، وكذا اختلافها من حيث البائن والرجعي والميراث وعدمه ، والخيار في المجلس أو الأعم ، بل يظهر من الأخبار الأخيرة أنه لم يكن التخيير أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يكون طلاقا ، بل خيرهن ليطلقهن ، والاحتياط لا يترك .
باب المبارءة وهي أن تكون بين الزوجين مخالفة ومنازعة فكأنه يتبرأ كل منهما من صاحبه وتدفع الزوجة شيئا ليطلقها الزوج به وهو نوع من الخلع ، والفرق بينهما أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما دفعه إليها من المهر وغيره بخلاف الخلع فإنه يجوز لأن عدم الرضا من الزوجة لا من الزوج ، ولا بد في المبارءة من الاتباع بالطلاق اتفاقا بخلافه في الخلع فإنه مختلف فيه ، ويتفقان في البينونة وعدم جواز الرجوع إلا أن ترجع المرأة في البذل فيجوز له الرجوع حينئذ .
« روى حماد » في الصحيح ، « عن الحلبي » ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح والموثق والقوي ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المبارءة تقول لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول :
فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه « 1 » .
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في الكافي باب المباراة خبر 5 - 2 - 1 - 4 - 6 - 7 - 3 *