وَرُوِيَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا بَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا دُونَ مَهْرِهَا
شرح
« وروي إلخ » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المبارءة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، وما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وإنما صارت المبارءة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها .
ويحمل على الاستحباب لصريح خبر أبي بصير وظاهر خبر الحلبي من قوله ( لك ما عليك ) ولهذا قال المصنف : لا ينبغي وإن نسب إليه القول بعدم جواز أخذ المساوي أيضا .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن سماعة ( عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام - يب ) قال : سألته عن المبارءة كيف هي ؟ فقال يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق ( صداقها - خ يب ) أو غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما لصاحبه فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول الرجل لها فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال هذه المبارءة .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المبارءة تقول : لزوجها لك ما عليك وبارءني فيتركها قال : قلت : فيقول لها فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعها ؟ قال : نعم .
وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا لحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه ؟
هامش
* - 8 - 9 و 10 وأورد الثلاثة الأول والسادس في التهذيب باب الخلع والمباراة خبر 18 - 19 21 - 20