4815 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ مَا لِلنِّسَاءِ وَالتَّخْيِيرَ إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ ص
شرح
« وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار فقال : وما هو ذاك إنما ذلك شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « 1 » .
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني سمعت أباك يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير نساءه فاخترن الله ورسوله ولم يمسكهن على طلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس وللخيار إنما هذا شيء خص الله به رسول الله ( ص ) وفي الموثق عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا إنما هذا شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن وهو قول الله عز وجلقُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا.
وفي الموثق كالصحيح ، عن هارون بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح .
واعلم أن المشهور بين الأصحاب ، العمل بهذه الأخبار ، وحملوا الأخبار السابقة على التقية لموافقتها لمذاهب العامة ، مع أن في أكثرها حكم التخيير وهذا أيضا
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده غير الثالث في الكافي باب الخيار خبر 1 ( إلى ) 4 وأورد الثاني والرابع والخامس في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 218 - 219 - 220 وزاد في التهذيب بعد قوله ( ع ) سراحا جميلا في خبر عيص : ( قال الحسن بن سماعة ( أحد رواة الحديث ) وبهذا الخبر نأخذ في الخيار