أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَدْ جَعَلْتُ الْخِيَارَ إِلَيْكِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَلَهَا مُتْعَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَهَا مِيرَاثٌ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ وَرِثَهَا الزَّوْجُ
شرح
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود « 1 » . وفي الموثق ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل خير امرأته قال إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما ( أو لها ) فقلت أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال : لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا ، قال قلت له : لو اخترن أنفسهن ؟ قال : فقال لي ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن .
وفي القوي ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شيء .
وفي القوي كالصحيح ، عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها فلا ميراث بينهما .
وفي الحسن كالصحيح . عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما لأن العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج ،
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعدها في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 223 - 227 - 225 - 226