يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها
إِلَى قَوْلِهِ
أَجْراً عَظِيماً
فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ
4811 وَرَوَى ابْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا خَيَّرَهَا أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي غَيْرِ قُبُلِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ خَيَّرَهَا أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
4812 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ أَوْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَلَا خُلْعٌ وَلَا مُبَارَاةٌ وَلَا تَخْيِيرٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ
4813 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا أَوْ وَلِيَّهَا فَقَالَ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا رَضِيَتْ
4814 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ
شرح
« وروى ابن أذينة » في الصحيح « عن محمد بن مسلم » ويدل على أن حكم التخيير حكم الطلاق وشروطه شروطه ، وأنه رجعي لكن لا يظهر أن هذا الحكم مختص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عام .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح « عن الحسن بن زياد » وهو مشترك بين العطار الثقة والصيقل المجهول ، ويدل على جواز الطلاق بلفظ ( اختاري ) كما يجوز بلفظ ( اعتدي ) وهو كالسابق ولكن ظاهره الجواز لغيره عليه السلام ويدل على أنه بائن .
« وروى الحلبي » في الصحيح وهو كالسابق .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح ، ويدل على أنه رجعي للميراث