. . . . . . . . . .
شرح
ثمَّ يراجعها ويواقعها ثمَّ ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد ( شاهدين - خ ) على تطليقة أخرى ثمَّ يراجعها ويواقعها ثمَّ ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثمَّ لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثمَّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثمَّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فإن طلقها على طهر بشهود ثمَّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثمَّ طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ( المراجعة - خ ل ) ثمَّ حيض وطهر بعد الحيض ثمَّ طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود « 1 » .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره « 2 » .
وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال البكر إذا
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 3 والكافي باب تفسير طلاق السنة خبر 4
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 130 - 135 - 133 - 134