. . . . . . . . . .
شرح
بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى في كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له : فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ؟ فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته ، فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال : من ولد على الفطرة أجزت ( أو أجيزت ) شهادته على الطلاق بعد أن يعرف ( تعرف - خ يب ) منه خيرا « 1 » .
وفي القوي كالصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السنة قال : طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثمَّ تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثمَّ يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة ، فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر ( من غير جماع ) بشهادة شاهدين ثمَّ يتركها ( تركها - خ ل ) حتى تمضى أقرائها فإذا مضت أقرائها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثمَّ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأما طلاق الرجعة فإن يدعها حتى تحيض وتطهر ثمَّ يطلقها بشهادة شاهدين
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 71