تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وَقَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ الْأَخْرَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ
شرح
« وقال أبي رضي الله عنه » روى الكليني في القوي كالصحيح ، عن أبان بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأخرس قال : يلف قناعها على رأسها ويجذبه " أي يجذبه إلى تحت يستر وجهها وصدرها ، كناية عن الطلاق ) . ورؤيا في القوي عن السكوني موقوفا قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسه ويعتزلها . وفي القوي عن يونس عن رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة والظاهر أن الكتابة نوع من الإشارة بل أظهر وأقوى أنواعها ، وتقدم صحيحة أبي حمزة في الطلاق بالكتابة للغائب ، والظاهر أن الوكالة أولى ، والجمع أكمل . روى الشيخان في الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان في طلقها أيجوز ذلك للرجل قال نعم « 1 » . وفي الصحيح بطريقين عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان في طلقها أيجوز ذلك للرجل ؟ فقال : نعم ، ورواه الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح عن سعيد . وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 34 ( إلى ) 40 وأورد الأربعة الأول في الكافي باب الوكالة في الطلاق خبر 1 ( إلى ) 4