تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

بَابُ طَلَاقِ السِّرِّ

4807 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهِ وَهِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمَ بِطَمْثِهَا إِذَا طَمِثَتْ وَلَا يَعْلَمَ بِطُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ فَيُطَلِّقُهَا بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ - قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا الْأَحْيَانَ وَالْأَحْيَانَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمَ حَالَهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ إِذَا مَضَى لَهَا شَهْرٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَيُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ وَيَكْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَيُشْهِدُ
شرح
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثمَّ قال : اشهدوا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق ؟ قال نعم « 1 » . باب طلاق السر « روى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 2 » « يطلقها بالأهلة والشهور » الظاهر أن المراد أنه إذا كانت إرادة الطلاق أو زمان غيبته عنها في أول الهلال صبر ثلاثة أهلة وإلا فثلاثة شهور ثمَّ يطلقها ، ثمَّ جوز عليه السلام الشهر الواحد فالثلاثة حينئذ للاستحباب أو المراد جنسهما ليشمل الواحد ثمَّ بينه بالواحد . وروى الشيخ في القوي عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الرجل ( أي العسكري عليه السلام ) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ؟ فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها « 3 »
هامش
( 1 ) الكافي باب من اشهد على طلاق امرأتين بلفظ واحد خبر 1 التهذيب باب احكام الطلاق خبر 75 ( 2 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 148 والكافي باب في التي يخفى حيضها خبر 1 ( 3 ) الكافي باب طلاق التي تكتم حيضها خبر 1 ولم نجده في التهذيب ولعلّ نسبته إلى الشيخ ره سهو من النساخ .