4804 وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا فَتَزِيدُ يَوْماً أَوْ تَنْقُصُ يَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا
4805 وَرُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ
شرح
الصحيحة بذلك .
« وسأله محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح ، ويدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها أو التميز وإلا فعادة نسائها ، وحملت على المبتدئة .
« وروي أن المرأة » رواه الشيخان في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون ذلك ( أو كذلك ) ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ، ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها « 2 » .
وروى الكليني في الصحيح ( على المشهور والظاهر ) عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثمّ يعود وحدّ اليأس من المحيض خبر 4 من كتاب الحيض
( 2 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 141 مع اختلاف في ألفاظه
( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب المرأة يرتفع طمثها إلخ خبر 5 - 2 من كتاب الحيض