. . . . . . . . . .
شرح
وأما الصيغة فلم يذكره المصنف فلا شك في وقوع الطلاق بلفظ ( طالق ) وفي غيره خلاف . روى الشيخان في الحسن كالصحيح ، وفي الموثق ، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ؟ قال : هذا كله ليس بشيء ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطلاق أن يقول لها : اعتدي أو يقال لها أنت طالق .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها اعتدي فإن فلانا قد طلقك قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها .
وفي الموثق ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يرسل إليها فيقول الرسول . اعتدي فإن فلانا قد فارقك « 2 » .
وفي لفظ ( اعتدي ) خلاف ، الأظهر جوازه ، والأحوط اتباعه بالطلاق أو اتباعه للطلاق .
ويجوز جمع المرأتين وأكثر بصيغة واحدة - لما روياه في الموثق كالصحيح ،
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يجب ان يقول من أراد ان يطلق خبر 1 ( إلى ) 4 وأورد الأول في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 41 و 27 - 28
( 2 ) في الكافي بعد قوله ( بعد ما فارقك ) قال ابن سماعة ( أحد رواة الحديث ) وانما معنى قول الرسول ( اعتدى فان فلانا قد فارقك ) يعني الطلاق انه لا يكون فرقة الا بطلاق .