تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
يَوْماً فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا بَانَتْ 4803 وَسَأَلَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ مَرَّةً كَيْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْظُرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ
شرح
امرأة يرتفع حيضها قال : ارتفاع الطمث ضربين فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فأيهما كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم « 1 » وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور ، قيل فإن طلقها تطليقة ثمَّ مضى شهر ثمَّ حاضت في الشهر الثاني قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثمَّ حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة « 2 » وفي القوي ، عن هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ثمَّ حاضت أتعتد الشهرين ؟ قال : نعم وتكمل عدتها شهرا فقلت أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال : لا بل بشهر مضى آخر عدتها على ما مضى عليه أو لها « 3 » . « وسأل أبو الصباح الكناني » رواه الشيخ في القوي « 4 » ، وتقدم « 5 » الأخبار
هامش
( 1 ) التهذيب باب عدد النساء خبر 45 ( 2 - 3 ) التهذيب باب عدد النساء خبر 81 - 82 ( 4 ) التهذيب باب عدد النساء خبر 19 و 20 ( 5 ) آنفا عند شرح قول الماتن ره وروى البزنطي عن المثنى إلخ .