بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ
4806 سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ - أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ يَصْمُتُ وَلَا يَتَكَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ فَنَعْلَمُ مِنْهُ بُغْضاً لِامْرَأَتِهِ وَكَرَاهَةً لَهَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ يَكْتُبُ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْتُبُ وَلَا يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَبُغْضِهِ لَهَا
شرح
وتقدم « 1 » خبر الشيخ عن الكليني في هذا الباب بعنوان خمسين سنة ورؤيا في القوي عن البزنطي ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ، وقالا : وروي ستون سنة أيضا فالظاهر أن الرواية هذه الرواية والجامع صحيحة ابن أبي عمير ، والحق الأصحاب النبطية بالقرشية .
باب طلاق الأخرس « سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في القوي « أبا الحسن الرضا عليه السلام » « 2 » ويدل على عدم جواز طلاق وليه عنه وعلى جوازه بالكتابة والإشارة مع القدرة على الوكالة ، بل يشعر بتقدمها على الوكالة ، فإن الظاهر أن له وليا وكان يسأل عنه .
هامش
( 1 ) قبل قول الماتن ره وروى ابن أبي عمير والبزنطي إلخ .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب طلاق الأخرس خبر 1 ( إلى ) 4 وأورد الأول والأخيرين في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 166 - 167 - 168